مسائل في الستر والنظر والعلاقات س 760: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة من محارمه إلى ما بين السرة والركبة (ما عدا القبل والدبر) بدون تلذذ وريبة؟
الخوئي: لا يجوز ذلك على الأحوط، والله العالم.
س 761: وهل يجوز للمرأة أن تنظر إلى رجل من محارمها إلى ما بين السرة والركبة (ما عدا القبل والدبر والبيضتين) بدون تلذذ وريبة؟
الخوئي: لا بأس به في الصورة المفروضة، والله العالم.
س 762: ما هو المراد بخوف الوقوع في الحرام، في تحريم الخلوة بالأجنبية، وايجاب الزواج، هل المراد الزنا (نعوذ بالله) أم أنه يشمل حتى مثل النظرة المحرمة؟
الخوئي: نعم يشمل ذلك، والله العالم.
س 763: هل أن كشف المرأة لما أوجب الله عليها ستره كالشعر والساق مثلا، وخروجها بهذه الكيفية في الشوارع مع رؤية الرجال لها، وعدم اكتراثها بذلك، هل أن هذه الأمارات كافية في الحكم عليها بأنها من اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف؟
الخوئي: إذا أفادت اطمينانا له بالصفة فلا بأس، والله العالم.
س 764: هل يجوز للمرأة أن تمكن الرجل الأجنبي من النظر إلى صورتها الفوتوغرافية، إذا كان لا يعرفها بحجة أنه يجوز له النظر إلى صورتها؟
الخوئي: يجوز إن كانت ضرورة ملحة، وإلا فلا يجوز لها ذلك على