مسائل في أحكام الحيض والاستحاضة س 105: لو استمر دم الحيض حتى تجاوز العشرة، واستمر عشرة أيام أو أكثر، ثم تغير الدم إلى صفة الحيض، أو وافق أيام العادة، هل تعتبر الأيام التي هي بين الحيضين طهر حتى لو لم تكن نقية من دم الاستحاضة، أم يشترط في الطهر كونها خالية من الدم؟
الخوئي: نعم إن استمر من بعد العادة إلى أن تجدد بالصفات بعد أقل أيام الطهر اعتبر حيضا جديدا، ولا يشترط في أيام الطهر خلوها عن الدم.
س 106: إذا تجاوز الدم الثاني العشرة لا يعتبر حيضا، هل يكفي تجاوز العشرة مثل ساعة، أو نصف ساعة أو دقائق ثم ينقطع؟
الخوئي: الملاك هو صدق التجاوز عرفا، والله العالم.
س 107: امرأة عندها استحاضة وسطى، واغتسلت قبل الفجر، وطهرت عصرا، فعليها أن تعيد الصلاة والوضوء، السؤال: هل تعيد الغسل أيضا عصرا، أم تكفي بإعادة الوضوء والصلاة؟
الخوئي: تعيد (في مفروض السؤال) غسلها أيضا مع وضوءها، وتعيد صلاة فجرها مع الظهر والعصر، والله العالم.
س 108: امرأة في الاستحاضة الوسطى، لم تستيقظ من النوم إلا بعد طلوع الشمس، متى تغتسل غسلها في هذا اليوم، ومتى تغتسل كل يوم، الخوئي: تغتسل عند قيامها، وتتوضأ، وتصلي فجرها، وتغتسل كل يوم غسلا واحدا لصلاة فجرها دون الصلوات الأربع الأخرى.