مسائل في الضمان واللقطة س 647: إذا كانت السيارة تسير في الشارع، فاعترضت الإبل طريقها فصدمتها، ومات بعضها، فهل يكون الضمان على السائق؟
الخوئي: إذا كان الخطأ من السائق بأن تخيل بأنه حينما يصل إليها يخلو الطريق، أو يتمكن من العبور من وسها، أو لا يعبرن خوفا مثلا، وما اتفق ما تخيله فهو ضامن، وأما إذا كان الطريق خاليا منها، وعند الوصول إلى قربها أخذن بالعبور فليس بضامن، والله العالم.
س 648: شخص دفع ذهبا إلى الصائغ لبعض الاصلاحات، فادعى الصائغ أن الذهب سرق من دكانه، فهل على الصائغ الضمان، وإذا كان فهل هو قيمي أم مثلي؟
الخوئي: لا يضمن مع عدم التفريط، ولو ادعى عدمه يصدق مع يمينه إن لم يكن متهما، وإلا فلا بد من إقامة البينة على دعواه، وأما كونه قيميا أو مثليا فإن كان مصوغا وحليا فهو قيمي، وإلا فهو مثلي، والله العالم.
س 649: إذا سافر انسان إلى إحدى الدول الكافرة، وهناك أتلف مالا الكافرين، فهل عليه الضمان؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا ضمان، والله العالم.
س 650: هل يجوز اتلاف ممتلكات الناس التي يرتكبون بها الحرام، كأواني الخمر، وآلات القمار، وأجهزة التلفزيون وما شابه، لو كان توقف المنكر منحصرا به، وهل يضمن ذلك؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، نعم آلات القمار مما يجب اتلافها، ولا ضمان