مسائل متفرقة في المطهرات س 34: ذكرتم في المسألة (472) منهاج (1).. وكذا إذا أريد تطهير الثوب، فإنه يوضع في الطشت، ويصب الماء عليه ثم يعصر، ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضا... الخ وهنا يوجد استيضاحات وهي:
1 - هل يعتبر أن يكون الماء معتصما؟
الخوئي: لا يعتبر أن يكون الماء معتصما، وإنما يعتبر أن يكون طاهرا.
2 - هل يعتبر أن يوضع الثوب في الطشت وهو فارغ ثم يصب الماء عليه.
الخوئي: نعم يعتبر أن يوضع الثوب في الطشت ثم يصب عليه الماء.
3 - هل يعصر الثوب داخل الطشت (في الماء) أم في خارجه، وهل يتم تفريغ الطشت، والثوب بداخله بعد العصر، وهل لهذا التفريغ علاقة بطهارة الثوب، وكيف يطهر الطشت بتفريغ الماء منه، ولو بقي لم يفرغ هل يعتبر نجسا؟
الخوئي: أما عصره فلا فرق بين أن يكون داخل الطشت في الماء أو خارجه، ويتم التفريغ مع كون الثوب بداخله بعد العصر، ولا علاقة لتفريغ الماء بتطهير الثوب، إذا كانت الغسلة مما تتم بها طهارة الثوب، فبعد ذلك طاهر كلا الظرف والمظروف، والله العالم.
التبريزي: 2 - نعم يعتبر فيما إذا كان الماء قليلا، وأما إذا كان معتصما، كما إذا كان الموجود في الطشت متصلا بماء الحنفية، فلا يعتبر وضع