- سأسألك إذن أولا عن إرث الطبقة الأولى، ثم أنتقل إلى الثانية، فالثالثة.
- سل كما تشاء.
- إذا لم يكن للمتوفى قريب من الطبقة الأولى إلا أولاده فقط؟
- ورثوا ماله كله.
- فإن كان ابنا واحدا أو بنتا واحدة؟
- ورث المال كله.
- وإن كانوا كلهم ذكورا فقط أو إناثا فقط.
- تقاسموا المال بينهم بالسوية.
- أما إذا كانوا ذكورا وإناثا معا.
- ف (للذكر مثل حظ الأنثيين).
- هل يطلق لفظ الولد على الذكر والأنثى معا، أو على الذكر وحده كما الشائع عندنا؟
يطلق عليهما قال تعالى في كتابه الكريم (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).
- لو فرضنا أن رجلا مات وله ابن وبنت، فكيف يقسم بينهم الإرث؟
- يقسم مال الميت ثلاثة أسهم، للابن منه سهمان، وللبنت سهم واحد.
- إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه، وكان