- كذلك لا يجوز بيع كهذا، لأنه ربا إلا أن يضم شئ ما إلى الناقض كما سبق.
- ولو بيعت مائة كيلو من الحنطة بسبعين كيلو من الرز؟
- يجوز البيع نقدا لأن الحنطة جنس والرز جنس آخر، مع ملاحظة أن الحنطة والشعير في الربا جنس واحد، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة مثلا بمائة وخمسين كيلو من الشعير بمفرده، كما أن التمور بأنواعها المختلفة جنس واحد، والحنطة والدقيق منها والخبز منها جنس واحد، والحليب واللبن والجبن من نوع حيوان واحد جنس واحد، والرطب والتمر والدبس جنس واحد لأن الأصل وما يتفرع عنه جنسا واحدا [دائما].
- هذا، وهناك نوع آخر من الربا يسمى ب (ربا القرض).
- وما ربا القرض؟
- ربا القرض أن يشترط المقرض زيادة في الدين على المقترض كأن يقرضه ألف دينار على أن يدفع له بعد فترة من الزمن ألفا ومائة دينار وهو كذلك محرم. محرم عليهما معا (المقرض والمقترض).
- ربا القرض إذن دين بفائدة، أما الدين بلا فائدة؟
- إقراض المؤمن دون فائدة من المستحبات الأكيدة كما قلت لك من قبل وخاصة لذوي الحاجة والعوز منهم فعن النبي صلى الله عليه والسلام:
(من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه).