يباشره، كأن يوكل إنسان إنسانا آخر يبيع داره أو محله أو ما شاكل، فهل لهذه شروط خاصة؟
- نعم يعتبر في الوكيل والموكل أن يكونا عاقلين قاصدين إجراء الوكالة مختارين غير مجبرين عليها. كما يعتبر في الموكل البلوغ إلا فيما تصح مباشرته من الصبي المميز.
- وهل هناك لفظة معينة للوكالة أو صيغة محددة؟
- كلا، فليس للوكالة لفظ محدد ولا صيغة معينة ويكفي فيها كل ما يدل عليها من قول أو فعل أو كتابة، وتبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل.
- أحيانا يؤجر الانسان داره أو دكانه أو نحوهما أو يؤجر نفسه لعمل كالخياطة أو البناء أو السياقة مثلا فماذا يعتبر في الإجارة وما هي أحكامها؟
- تصح الإجارة من المالك أو الوكيل أو الولي؟ وتصح من الآخرين إذا أجازها بعد ذلك المالك أو الوكيل أو الولي، ويعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الحجر لسفه أو فلس، نعم تصح إجارة المفلس نفسه، ويعتبر فيما يؤجر كالمحل أن يكون معينا محددا، وأن يشاهده المستأجر أو يعلم من خلال الوصف خصوصياته وأن يتمكن المؤجر من تسليمه للمستأجر نعم يكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليه وأن يكون قابلا للانتفاع به لما قصده إليه