مستبينة الحمل، وفي بعض حالات غياب الزوج، كما لا يجوز للزوج طلاق زوجته في طهر جامعها فيه، بل على الرجل الانتظار حتى تحيض زوجته ثم تطهر من حيضها ثم يطلق بعد طهرها من الحيض.
هذا ولا تطلق الزوجة في (الزواج المؤقت) بل يتحقق الفراق بانقضاء المدة المتفق عليها معها، أو يبذل المدة المتبقية لها كأن يقول الرجل لزوجته مثلا: (وهبتك المدة الباقية) فتنتهي بذلك العلاقة بينهما.
ولا يعتبر في صحة بذل المدة في الزواج المؤقت وجود شهود، ولا يشترط فيه طهارة المرأة من حيض ولا نفاس.
أضاف أبي قائلا:
إذا طلق الرجل امرأته التي دخل بها بعد إكمالها التسع وقبل بلوغها سن اليأس وجب عليها أن تعتد ابتداء من تاريخ وقوع الطلاق لا تاريخ علمها به.
وعدة الطلاق لغير الحامل ثلاثة أطهار، ويحسب الطهر الفاصل بين يوم الطلاق وحيضها طهرا واحدا مهما كان قليلا.
- معنى هذا، إن عدتها تنتهي بعد رؤيتها الدم الثالث؟
- نعم، بعد رؤيتها دم الحيض الثالث.
- وعدة المطلقة الحامل؟
- عدة المطلقة الحامل، مدة حملها، وهي تنقضي بوضع