- شروط عدة:
1 - أن تبلغ كمية الذهب خمسة عشر مثقالا صيرفيا وزكاتها (5 / 2 %) وكلما زادت ثلاث مثاقيل وجب إخراج 5 / 2 % منها زكاة.
أما الفضة فيجب أن تبلغ كميتها مائة وخمسة مثاقيل وزكاتها 5 / 2 %. وكلما زادت كميتها واحدا وعشرين مثقالا وجب إخراج 5 / 2 % منها زكاة.
- وإذا قلت كمية النقدين عن الحد المذكور؟
- لا تجب فيها الزكاة.
2 - أن يمضي عليهما أحد عشر شهرا ويدخل عليهما الشهر الثاني عشر وهما في ملك المالك.
3 - أن يكونا - الذهب والفضة - مسكوكين عملة رائجة للتداول اليومي في البيع والشراء.
- وسبائك الذهب والحلي المصنوعة من الذهب أو الفضة وقطع الذهب والفضة الأخرى؟
- لا تجب فيها الزكاة.
4 - تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول، فلا تجب الزكاة في المال الضائع مدة معتد بها عرفا.
5 - كمال المالك بالبلوغ والعقل، فلا تجب الزكاة في النقدين من أموال الصبي والمجنون.
(الثاني) مما تجب فيه الزكاة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب،