2 - أن يكون الشئ المنذور حسنا راجحا شرعا حين العمل.
- وإذا كان الشئ المنذور غير راجح وغير حسن، بل كان مكروها أو مضرا أو مباحا.
- لا يصح النذر في الأولين، أما المباح فإن قصد به معنا راجحا كما لو نذر شرب الماء قاصدا به أن يتقوى به على العبادة انعقد نذره، وإلا لم ينعقد.
3 - يشترط في الشخص الناذر البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وعدم الحجر عما تعلق به نذره.
4 - أن يكون الشئ المنذور مقدورا أو مستطاعا للناذر.
- ولو نذر انسان شيئا لا يقدر عليه ولا يستطيع؟
- لا يصح النذر.
- وإذا نذر الإنسان وفق الشروط مارة الذكر؟
- وجب عليه الوفاء بنذره والالتزام بما نذر، سواء أكان فعل شئ لله عز وجل، أم تركه، في زمن محدد، أم طليلة حياته، صلاة كان ذلك الشئ، أم صوما، أم صدقة، أم زيارة، أم حجا، أم تبرعا بشئ، أم ترك شئ، أم غير ذلك.
- وإذا خالف الإنسان نذره عامدا.
- وجبت عليه الكفارة وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.
- وإذا عجز عن ذلك لفقره مثلا؟