استعملت في السقي أو النقل أو نحو ذلك لفترة معتدة بها].
3 - تمكن المالك أو وليه من التصرف فيها في تمام الحول، فلا سرقت فترة معتدا بها لم تجب الزكاة فيها.
4 - أن يمضي عليها أحد عشر شهرا ويدخل الشهر الثاني عشر وهي في ملك المالك.
(الرابع) مما [تجب فيه الزكاة: مال التجارة]: وهو المال الذي يتملكه الشخص بقصد المعاوضة قاصدا به الربح والتجارة.
وزكاته (5 / 2 %) إذا اجتمعت الشروط التالية:
1 - بلوغ المالك.
2 - بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب أحد النقدين الفضة أو الذهب راجع نصاب النقدين.
3 - مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الربح والتجارة.
4 - بقاء قصد تحصيل الربح طول الحول، فلو عدل ونوى به القنية، أو الصرف في المؤنة في أثناء الحول لم تجب فيه الزكاة.
5 - تمكن المال من التصرف فيه تمام الحول.
6 - أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول.
- وإذا أخرجت الزكاة فلمن أدفعها؟
- تدفع الزكاة للمستحقين وهم ثمانية أصناف بشروط، قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن