وبيع الذهب بالذهب أو الفضة من غير زيادة مكروه وأما مع الزيادة فحرام.
والاقتراض من مستحدث النعمة مكروه.
كما يكره للانسان أن يمتهن الجزارة (ذبح الحيوان) والحجامة أو يحترف بيع الأكفان وهناك غيرها.
قال ذلك أبي وأضاف: ثم إن بعضا من أساليب وطرائق التعامل في الأنشطة التجارية مكروه للمشرع الإسلامي.
- مثلا؟
- يكره كتمان العيب إذا لم يؤد إلى غش مثلا. أما إذا أدى إلى غش فهو حرام.
ويكره الحلف في المعاملة إذا كان صادقا، أما الحلف الكاذب فهو حرام.
ويكره زيادة الربح على المؤمن إذا زاد ذلك الربح على مقدار الحاجة إليه.
ويكره طلب تنقيص السعر بعد البيع.
ويكره البيع في المكان المظلم الذي لا يظهر فيه عيب السلعة.
ويكره مدح البائع سلعته وذم المشتري لها.
وغيرها.
- هذه كلها مكروهات فهل هناك مستحبات؟