والربا حرام واحتكار ما يتوقف عليه تهيئته كالوقود وما يعد من مقوماته كالملح والسمن انتظارا لزيادة قيمتها السوقية مع حاجة المسلمين أو من يلحق بهم من النفوس المحترمة إليها وعدم وجود من يطرحها في للأسواق حرام.
والرشوة على القضاء بالحق أو الباطل حرام.
واللعب بآلات القمار كالشطرنج والدومنة والطاولي مع الرهن، بل اللعب بالشطرنج والطاولي [ونحوهما] من دون رهن أيضا حرام.
وزيادة رجل في ثمن شئ لا يريد شراءه حقيقة بل من أجل أن يسمعه غيره فيزيد في سعر ذلك الشئ بعد زيادته حرام [وإن خلا عن تغرير الغير وغشه].
وشراء المأخوذ بالقمار أو السرقة حرام، وغيرها.
- هذه كلها محرمات. فهل هناك مكروهات؟
- نعم، هناك من الأنشطة التجارية ما هو مرجوح عند المشرع الإسلامي ولكن رغبة تركه واجتنابه والنأي عنه غير ملزمة للمكلفين فهو مكروه لا محرم.
- اضرب لي مثلا؟
- بيع العقار مثلا مكروه إلا أن يشتري بثمنه عقارا آخر.