أصلا كالمبتدئة والمضطربة والمتحيرة فكيف تميز دم الحيض عن سواه؟
- باختلاف الصفة فإذا كان مقدار من الدم النازل تحمل صفات دم الحيض وكان ما بين ثلاثة أيام إلى عشرة أيام تجعله حيضا وما سواه دم استحاضة ذاك الذي أحدثك عن أحكامه في حوارية قادمة.
- وإذا شكت المرأة في انقطاع دم الحيض؟ أي: شكت بأنها طهرت أو لا زالت حائضا؟
- وجب عليها الفحص.
- وكيف تفحص؟
- أن تدخل قطنة في موضع الدم وتتركها برهة ثم تخرجها فإن كانت بيضاء نقية فهي طاهرة وعليها أن تغتسل وتأتي بعبادتها كالصلاة والصوم مثلا... وإن كانت مغموسة بالدم أو مخضبة فهي لا زالت حائضا.
- وإذا علمت المرأة أنها حائض؟ فماذا تفعل؟ وماذا تترك؟
- أحكام المرأة حال الحيض ما يأتي:
1 - لا تصح منها الصلاة.. لا الصلاة الواجبة ولا المستحبة.
2 - لا تقضي ما يفوتها من صلوات أثناء الحيض.
3 - لا يصح منها الصوم.
4 - تقضي ما يفوتها من صوم في رمضان أثناء فترة الحيض