" بذلك لك مهري على أن تخلعني " وقال الزوج بعد ذلك بلغة عربية صحيحة وبحضور شاهدين عدلين (زوجتي - ويذكر اسمها - خالعتها على ما بذلت) أو يقول (فلانة طالق على كذا) فإذا قال ذلك فقد طلقها طلاقا خلعيا.
- وهل يجب ذكر اسم الزوجة هنا؟
- إذا كانت معينة لا يجب ذكر اسمها.
- وهل يجوز أن يكون المال المبذول للزوج غير المهر حتى يخلع زوجته؟
- نعم يجوز ذلك.
- وهل يحق للزوجة والزوج أن يوكلا من يقوم مقامهما في بذل المهر (أو غيره) في الطلاق الخلعي.
- نعم يحق لهما ذلك.
- أحيانا يغيب الزوج ولا يظهر له أثر، ولم يعلم موته ولا حياته؟
- يحق للزوجة في حالة كهذه أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر بالفحص عنه أربع سنوات، فإذا لم يظهر له أثر ولم يكن للزوج المفقود مال ينفق منه على زوجته، ولم ينفق عليها وليه من مال نفسه، أمره الحاكم الشرعي بطلاقها فإن امتنع ولم يمكن اجباره أو لم يكن له ولي طلقها الحاكم باستدعائها.
- إذا حكم على الزوج بالسجن مؤبدا وهو لا يقدر على الانفاق على زوجته، ويمتنع عن الطلاق؟