وعن الإمام أبي عبد الله عليه الاسلام: " مكتوب على باب الجنة لصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر).
- كان هذا هو حال القرض وحبذا لو تذكر لي بعض أحكام الشركة فقد عرفت أن أخي ينوي الاشتراك مع صديق له في عمل تجاري:
- الشركة جائزة بين شريكين بالغين عاقلين مختارين غير مجبرين مع عدم الحجر عليهما لسفه أو فلس.
قال ذلك أبي ثم أضاف:
ويقع عقد الشركة على أنحاء مختلفة ومنها ما يصطلح عليه بالشركة الإذنية ويتوقف على كون رأس مال الشركة الذي يساهم الطرفان في تكوينه مشاعا بينهما بأحد أسباب الإشاعة كالامتزاج والتشريك، ويحق فيه لكل من الشريكين أو الشركاء فسخ العقد وإلغاء الشركة وكذا المطالبة بتقسيم المال المشترك إذا كان ذلك لا يؤدي إلى ضرر شريكه ضررا ملموسا. فإذا فسخه أحدهما لم يجز للآخر التصرف في المال المشترك ويلحق كلا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله فإن تساويا في الحصة كان الربح والخسران بينهما بالسوية، وإن اختلفا فنسبة كل منهما من الربح والخسارة بنسبة ما وضع من مال.
- وإذا اتفق الشريكان على زيادة لأحدهما في الربح لأنه يقوم بالعمل أو لأن عمله أكثر أو أهم من عمل شريكه أو لا لشئ من ذلك؟