بذمته، والحج الواجب بالأصل، سواء أوصى بذلك أم لا يوصي.
هذا إذا لم يوصي بإخراجها من الثلث وإلا أخرجت منه.
ثم يقسم ما خلفه - الباقي طبعا - ثلاثا أقسام:
ثلث منها لما أوصى به، وثلثان للورثة.
- أحيانا يوصي الميت بدفع مبلغ معين إلى شخص معين، أو بتمليك دار، أو عقار، أو قطعة أرص، إلى شخص معين أو قد يأمر بدفنه في مكان معين أو بتجهيزه وفق ضوابط خاصة، أو غير ذلك؟
يحق له كل ذلك ما لم يتجاوز الثلث بالنسبة إلى الأموال.
- قد يتلف شئ من مال الموصي بيد الوصي.
الوصي غير مسؤول عن تلف ما في يده إلا مع التعدي أو التفريط.
قال أبي ذلك وأضاف: - إذا لم تظهر علامات الموت للإنسان فالوصية مستحبة، أما إذا ظهرت علامات الموت فتجب عليه حينئذ أشياء منها:
1 - وفاء ديونه التي حان وقت وفائها مع قدرته على الوفاء.
أما الديون التي لم يحن وقت وفائها، أو حل ولم يطالبه الديان بها، أو لم يكن قادرا على وفائها، فتجب عليه الوصية بها والاستشهاد عليها إذا لم تكن معلومة عند الناس.
2 - ارجاع الأمانات إلى أهلها، أو إعلام أصابها بأمانتهم عنده، أو الإيصاء بإرجاعها.