ج - صوم يوم الغدير.
د - صوم يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.
ه - صوم يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة.
و - صوم شهر رجب كله أو بعضه.
ز - صوم شهر شعبان كله أو بعضه.
وغير هذه كثير لا يسع المجال لذكرها هنا.
5 - وأخيرا روى لي أبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: (إن من تمام الصوم اعطاء الزكاة) يعني زكاة الفطرة.
ثم أردف قائلا يجب على كل بالغ عاقل مالك (لقوت سنته أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه ومن يعول به، قريبا كان أو بعيدا، صغيرا كان أو كبيرا، حتى ضيفه إذا نزل به قبل دخول ليلة عيد الفطر [أو بعد دخولها] وانضم إلى عياله فعد ممن يعول به.
ومقدار زكاة الفطرة عن كل نفس (ثلاث كيلو غرامات) من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها مما يكون قوتا غالبا أو ما هو بقيمتها من النقود. يخرجها أو يعزلها ليلة العيد. أو يوم العيد [قبل صلاة العيد لمن صلاها] وإلى الزوال لمن لم يصلها.
يدفعها للفقراء والمساكين ممن تحل عليهم زكاة المال (انظر حوارية الزكاة) علما بأنه لا تحل زكاة غير الهاشمي على الهاشمي إن كان الدافع غير هاشمي.
ولا تعطى زكاة الفطرة لمن تجب نفقته على دافع الزكاة كالأب أو الأم أو الزوجة أو الولد.