وإذا زاد على عشرة أيام؟
- الحيض لا يزيد على عشرة أيام.
- وإذا أنهت أيام الحيض وطهرت، ثم عاد فنزل الدم ثانية بعد تسعة أيام مثلا؟
- ليس هذا الدم النازل دم حيض لأن الفترة الفاصلة بين حيضة وحيضة يجب أن لا تقل عن عشرة أيام دائما.
- متى تعد المرأة نفسها حائضا؟
- إذا جاءها الدم في وقت عادتها الوقتية أو قبل وقت عادتها بزمن قليل كيوم أو يومين.
- وكيف تكون المرأة ذات عادة وقتية؟
- إذا نزل منها دم الحيض مرتين في زمان خاص من شهرين فصاعدا.
- وإذا لم تكن المرأة ذات عادة وقتية كالفتاة التي يأتيها الدم لأول مرة أو المضطربة تلك التي لم تستقر لها عادة متى تعد نفسها حائضا؟
- تعد نفسها حائضا إذا تحقق أحد أمرين:
1 - إذا كان الدم حاويا على صفات دم الحيض وهي الحمرة أو السواد والحرارة والخروج بحرقة ودفق.
2 - إذا رأت الدم وأطمأنت باستمرار نزوله إلى ثلاثة أيام فما زاد.