ويستحب الاحسان في البيع والسماح فيه ويستحب اختيار وشراء الجيد وبيعه، ويستحب الاغتراب في طلب الرزق والتبكير إليه، وغيرها.
أضاف أبي:
كما أن بعضا من الأنشطة التجارية وأساليبها غير محبوبة للمشرع الاسلامي ولا مفوضة له، فالانسان مخير بين فعلها وتركها من دون ترجيح للفعل أو الترك، فهي مباحة كما هو حال الكثير من الأنشطة التجارية السائدة اليوم.
قال ذلك أبي وعقب عليه:
ثم أن المشرع الاسلامي - إضافة إلى ذلك كله - يشترط شروطا فيما يباع وشروطا في نفس البيع وشروطا فيمن يبيع ويشتري.
- وما الذي يشترط فيما يباع؟
- شروط عدة:
1 - العلم بمقدار ما يباع وزنا أو كيلا أو عددا أو مساحة حسب اختلاف الأجناس فيما تقدر به.
2 - القدرة على تسليم المبيع، فلا يجوز مثلا بيع السمك وهو في النهر، ولا بيع الطائر وهو محلق في الجو.
نعم يكفي قدرة المشتري على تسلم المبيع كما لو باع الدابة انسان