في العهد ما يشترط في النذر وقد شرحت لك ذلك.
- وإذا خالف الإنسان ما عاهد الله عليه؟
- وجبت عليه كفارة وهي عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين.
قال ذلك أبي وأردف مضيفا:
ويجب الوفاء باليمين كذلك، ولو خالفها عامدا وجبت عليه كفارة وهي: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. ومع العجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيام متواليات.
ويشترط في اليمين أو القسم اللفظ. وأن يكون القسم بالله تعالى، وأن يكون ما أقسم عليه مقدورا ومستطاعا حين الوفاء به، وراجحا شرعا أو حتى مباحا إذا حلف أو أقسم على فعله لمصلحة دنيوية ولو كانت شخصية ويشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار والعقل.
- مثل لي لليمين أو القسم التي يجب الوفاء بها؟
- إذا قال الإنسان مثلا: (والله لأفعلن)، أو قال: (بالله لأفعلن) أو قال: (أقسم بالله) أو قال: (أقسم برب المصحف)، أو غير ذلك.
- وإذا قال الإنسان مخاطبا شخصا آخر قائلا له: (والله لتفعلن)؟
- لا يتعلق اليمين أو القسم بفعل الإنسان الآخر، ولا بالزمن الماضي، ولذلك فلا يترتب أي أثر على يمين كهذا.