واستحاضة متوسطة: إذا انغمست القطنة بالدم، ولكنه توقف عندها فلم يتجاوز إلى ما ربطتها به.
واستحاضة قليلة: إذا لون الدم القطنة ولم يغمسها، لقلته.
- وما حكم كل منها؟
- في الاستحاضة الكثيرة، يجب على المرأة أن تغتسل ثلاثة أغسال، غسلا لصلاة الصبح، وغسلا لصلاتي الظهر والعصر إذا جمعتهما وغسلا لصلاتي المغرب والعشاء إذا جمعتهما.
- وإذا فرقت بينهما؟
- اغتسلت لكل صلاة.
- وهل هذا حكمها في مطلق الأحوال؟
- لا، بل هذا حكمها فيما إذا كان الدم صبيبا لا ينقطع ظهوره على القطنة وأما إذا كان بروزه عليها متقطعا بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل ظهور الدم عليها مرة أخرى [فعليها تجديد الغسل كلما ظهر الدم، فلو اغتسلت وصلت الظهر ثم برز الدم على القطنة قبل صلاة العصر أو في أثنائها وجب عليها الاغتسال لها] ولو كان الفصل بين ظهور الدم الأول والثاني بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات جاز لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
هذا في الاستحاضة الكثيرة.
وفي الاستحاضة المتوسطة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة