ب - غسل الاحرام.
ح - غسل يومي العيدين (الفطر والأضحى)، ووقتهما من طلوع الفجر إلى الغروب والأفضل الاتيان به قبل صلاة العيد.
د - غسل اليوم الثامن والتاسع من شهر ذي الحجة الحرام وأفضله في اليوم التاسع أن يكون عند الزوال.
ه - غسل الليلة الأولى وليلة السابع عشر وليلة التاسع عشر وليلة الحادي والعشرين وليلة الثالث والعشرين وليلة الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.
و - غسل الاستخارة.
ز - غسل الاستسقاء.
ج - غسل دخول مكة.
ط - غسل زيادة الكعبة الشريفة.
ي - غسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه الأغسال كلها تغني عن الوضوء.
وهناك غيرها كثير مما لا يسع المجال في هذه العجالة لذكرها بعضها يغني عن الوضوء وهي التي ثبت استحبابها شرعا وبعضها لا يغني وهي التي لم يثبت استحبابها بدليل معتبر وإنما نأتي بها برجاء المطلوبية.
- بقي أن أسألك سؤالي الأخير وهو: إذا لم استبرئ بالبول بعد الجنابة، فلم أبل، واغتسلت وانتهى كل شئ، ثم خرج سائل منوي بعد ذلك ولو قطرة؟