- وما حكمها؟
- أن تعتبر مدة عادتها نفاسا، خمسة أيام في مثالنا السابق.
- والأيام الباقية؟
- تعتبرها استحاضة.
الثالث: من يتجاوز نزف دمها عشرة أيام، وليس لها عادة عددية في الحيض محددة.
- وما حكمها؟
- حكمها أن تعتبر مدة نفاسها عشرة أيام.
- إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض محددة، وتجاوز نزف دمها عدد أيام عادتها. وهي لا تدري هل سينقطع نزف الدم قبل عشرة أيام، أو سيستمر إلى ما بعد العشرة؟
- يمكنها أن تترك العبادة إلى تمام عشرة أيام، فإن انقطع نزف الدم اعتبرت المدة كلها نفاسا، وإن تجاوز الدم اليوم العاشر تغتسل وتعمل عمل المستحاضة.
- وتلك المدة الفاصلة بين نهاية عادتها وتمام العشرة، تلك التي تركت فيها العبادة؟
- تعتبرها استحاضة، وتقضي ما فاتها فيها من عبادة.
- إذا انقطع نزف الدم في اليوم الأول ثم عاد لينقطع مرة أخرى في اليوم العاشر مثلا أو في أي يوم كان قبله..؟
- كان النزف الأول والنزف الثاني كلاهما نفاسا.