- الاتفاق صحيح ونافذ.
- وإذا تلف بيد من يعمل منهما شئ من مال الشركة؟
الشريك العامل أمين فلا يضمن التلف إلا بالتعدي أو التفريط.
- وهناك معاملة أخرى سائدة بين الناس تشبه الشركة وهي أن يدفع مالك أمواله لشخص قادر على التجارة ليتاجر بها على أن يكون الربح بينهما بنسبة محددة كالنصف أو الثلث أو الربع؟
- هذه المعاملة صحيحة إذا اتفقا وكانا بالغين عاقلين رشيدين مختارين وكان المالك غير محجوز عليه لفلس. وتسمى هذه المعاملة بالمضاربة.
- والعامل؟
- يجوز أن يكون محجوزا عليه لفلس إذا لم يستلزم الاتفاق تصرفه في أمواله التي حجر عليها. ثم إنه يحق لكل من المالك والعامل إلغاء الاتفاق قبل الشروع بالعمل أو بعده، قبل تحقق الربح أو بعده. ولا خسران على العامل إذا لم يفرط أو لم يتعد.
- وإذا اشترط صاحب المال على العامل أن تكون تمام الخسارة على العامل؟
- هذا الشرط صحيح ولكن نتيجته أن تكون تمام الربح للعامل أيضا من دون مشاركة المالك فيه.
- وإذا اشترط أن تكون الخسارة عليهما معا كالربح؟
- هذا الشرط باطل، نعم إذا اشترط على العامل أن يتدارك