- وإذا أعاد الدار المغصوبة إلى صاحبها فهل تبرأ ذمته؟
لا بل يغرم له مقدار أجرة مثل تلك الدار أيضا.
- حتى لو لم يسكنها غاصبها؟
- نعم يغرم أجرتها حتى لو لم يسكنها في تلك المدة، لأنه فوت عليه استيفاء منفعة ملكه فكأنه قد أتلفها عليه فيضمنها له.
- لو غصب انسان أرضا فغرسها وزرعها؟
- على الغاصب إزالة غرسه وزرعه فورا مع أجرة مثل هذا المقدار من استغلاله للأرض، بل لو استلزم قلع الغرس والزرع نقصانا في قيمة الأرض بسبب القلع وجب على الغاصب التعويض بدفع بدل النقصان، هذا إذا لم يرض المالك ببقائه في الأرض مجانا أو بأجرة وإلا لم تجب على الغاصب إزالته بل يجوز له ابقاؤه فيها بالنحو الذي يرضى به المالك.
- وإذا تلف المغصوب عند الغصب دون تعمد منه؟
- يجب عليه رد عوضه إلى مالكه وعوض منافعه المستوفاة والمفوتة.
- وكيف يرد عليه عوضه؟
- المغصوب، على نوعين:
1 - القيمي: وهو الذي لا يكثر وجود ما يماثله تماما في الخصوصيات والمشخصات التي تختلف باختلافها الرغبات كالبقر والغنم.. وهذا النوع يرد الغاصب قيمته يوم التلف.