- وفترة النقاء الفاصلة بينهما؟
- [حكمها أن تجمع فيها بين أعمال الطاهرة من النفاس وما تتركه النفساء].
- إذا انقطع نزف الدم ثم عاد، ثم انقطع، ثم عاد، وهكذا، ولكنه لم يتجاوز بمجموعه عشرة أيام؟
- كانت أيام الدم كلها نفاسا وأما أيام النقاء [فتجمع فيها بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء].
- إذا أتمت النفساء نفاسها، ثم رأت الدم بعد ذلك؟
- كل دم تراه النفساء بعد إتمام نفاسها وإلى عشرة أيام لاحقة فهو استحاضة، سواء أكان الدم بصفات دم الحيض أم لم يكن، وسواء أكان في أيام عادتها أم لم يكن.
- وماذا يترتب على النفساء من أحكام.
- يترتب عليها كل ما ترتب على الحائض من أحكام سواء أكانت واجبات أم مستحبات أم مكروهات أم محرمات [حتى حرمة قراءة آية السجدة من سور العزائم، ودخول مسجدي مكة والمدينة ولو على نحو الاجتياز، ودخول المساجد الأخرى بغير اجتياز، ووضع شئ في المساجد] راجع حوارية الحيض.