وتجب فيها الزكاة إذا بلغت كمية كل منها بعد يباسها ثلاثمائة صاع وهذا يقارب - فيما قيل - (847 كغم) تقريبا، ومقدار الزكاة الواجب فيها كما يلي:
أ - إذا سقيت بماء المطر أو بماء النهر أو ما شابههما بحيث لا يحتاج سقي الزرع إلى مجهود تكون زكاتها حينئذ (10 %).
ب - إذا سقيت باليد أو بالآلة كالمضخات أو ما شابههما تكون زكاتها حينئذ (5 %).
ج - إذا سقيت بالمطر تارة وباليد أو بالآلة أخرى تكون زكاتها حينئذ (5 / 7 %)، إلا إذا كان أحد السقيين قليلا جدا بحيث لا يعتد به فينسب إلى السقي الغالب.
- وإذا قلت كمية المحصول عن ثلاثمائة صاع بعد يباسه؟
- إذا قلت عن الحد المقرر للزكاة فلا زكاة فيها.
- وهل هناك شرط آخر؟
- نعم.. أن يكون المحصول مملوكا للمكلف حين تعلق الزكاة به، فلو تملكه بعد ذلك الحين لم يجب عليه أداء زكاته.
- ومتى تتعلق الزكاة بالمحاصيل الأربعة؟
- تتعلق بها حينما يصدق اسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب عليها.
(الثالث) مما تجب فيه الزكاة: المعز والضأن، والإبل، والبقر والجاموس.
ويشترط في وجوب زكاتها أمور:
1 - بلوغ عددها النصاب، وهو رقم معين إذا بلغته وجبت فيها