4 - بنات أخيه وبناتهن.
5 - عماته وخالاته.
6 - أم زوجته وجداتها لأمها وأبيها، وإن لم يدخل بها.
7 - بنت زوجته المدخول بها.
8 - زوجة أبيه وجده.
9 - زوجة ابنه وحفيده.
10 - أخت زوجته ما دام متزوجا أختها، حيث لا يجوز الجمع بين الأختين.
- ولو توفيت زوجته مثلا، فهل يحق له أن يتزوج أختها؟
- نعم يحق له ذلك.
11 - أمه من الرضاعة وبنات مرضعته ولادة وغيرهن مما يحرمن عليه بالنسب حيث يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب.
هذا ولا يجوز لأبي الرضيع أن يتزوج من بنات المرضعة النسبية [ولا من بنات الرجل الذي شرب طفله من لبنه السببيات منهن والرضاعيات] علما بأنه ليس كل ارضاع يؤدي إلى تحريم بل لا بد من توفر شروط عدة حتى يؤثر الرضاع أثره. من هذه الشروط:
أ - أن يكون الارتضاع من الثدي مباشرة، لا بالواسطة، فلا أثر لحليب امرأة إذا شربه الطفل بالرضاعات الصناعية مثلا.
ب - عدم تجاوز عمر الرضيع سنتين، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك فلا أثر له.