2 - المثلي: وهو الذي يكثر ما يماثله تماما في الخصوصيات والمشخصات كالحنطة والشعير فيلزم الغاصب رد مثله، شريطة أن يتحد المثل المدفوع مع التالف في جميع الخصوصيات النوعية والصنفية فلا يجزي الردئ من الحنطة - مثلا - عن النوعية الجيدة منها.
- وإذا أخذت غصبا سلعة من غاصبها الأول، ثم تلفت السلعة؟
- يحق لصاحبها مطالبة أي من الغاصبين شاء ببدلها من المثل أو القيمة سواء غاصبها الأول أو غاصبها الثاني، لكن لو رجع المالك على الغاصب الأول كان له أن يطالب الثاني بما غرمه للمالك دون العكس.
- إذا علم المالك بوجود ماله المغصوب عند الغاصب؟
- يحق له انتزاعه من يد غاصبه ولو بالقوة. قال ذلك أبي وأضاف:
وإذا وقع في يده مال للغاصب جاز له أخذه بدل المال المغصوب لو كان مساويا له في القيمة.
- وإذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من المال المغصوب؟
- يجوز لصاحب المال المغصوب أخذ حصة منه مساوية لقيمة ماله المغصوب يستوفي بها حقه.
- قبل أن تختم حوارية اليوم أحب أن أسألك سؤالا