كالكلب والخنزير - تقع التذكية عليها كذلك عدا الحشرات وهي الدواب والصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر فإنها لا تذكى وأما غيرها فتقع عليه التذكية، فيطهر لحمه وجلده بها فيجوز استعمال جلده آنذاك بشتى أنواع الاستعمالات الممكنة حتى لو اتخذ منه - كما كان يفعل أجدادنا - ظرفا للسمن أو للماء فلا ينجس ما يلاقيه وإن كان رطبا لأنه مذكى.
- إذا وجدنا لحم حيوان قابل للتذكية أو جلده بيد شخص مسلم يبيعه أو يلبسه أو يفرشه ولا نعلم هل هو مذكى أم لا؟
- قل إنه مذكى ما دمت وجدته بيد المسلم مقترنا بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية، إلا إذا ثبت لك بأنه غير مذكى.
أكثر من ذلك - قال أبي - إذ وجدته بيد المسلم يبيعه مثلا وكان قبلا بيد الكافر ويحتمل إنه حقق تذكيته فقل كذلك إنه مذكى إلا إذا ثبت لك بأنه غير مذكى.
مع ملاحظة جديرة بالتأمل وهي: أنه إذا علمت أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق عن تذكيته واحتملت أنه مذكى فلك أن تبني على طهارته وإن لم يجز لك استعماله فيما يعتبر فيه الذكية كالأكل. وهكذا اللحوم والجلود المأخوذة من يد الكافر مباشرة.