كما لا ينعقد يمين أو قسم الولد إذا منعه أبوه، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها.
وإذا أقسم الولد دون إذن أبيه والزوجة دون إذن زوجها كان للأب والزوج حل اليمين أو القسم.
- قد يحلف أو يقسم الإنسان على صدق كلامه وهو صادق بالفعل، أو يحلف على شئ معين وهو صادق في حلفه؟
- الأيمان الصادقة ليست محرمة ولكنها مكروهة.
أما الأيمان الكاذبة فهي محرمة، بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة إلا عند الضرورة.
- وكيف ذلك؟
- إذا قصد الإنسان أن يدفع بقسمه أو حلفه الظالم عن نفسه أو عن المؤمنين فهذا القسم جائز، بل ربما يكون القسم الكاذب واجبا كما إذا هدد الظالم نفس المؤمن أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه، ولكن إذا التفت إلى امكان التورية، وكان عارفا بها وهي متيسرة له [فعليه أن يوري في كلامه].
- ما تقصد ب (يوري في كلامه).
التورية، أن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر، من دون نصب قرينة موضحة لقصده، فلو سألك ظالم عن مكان أحد المؤمنين وكنت تخشاه عليه تجيبه (ما رأيته، وقد رأيته قبل ساعة) وتقصد بذلك إنك لم تره منذ دقائق.