ليرغب فيه المشتري أو يزيده رغبة فيه، فإن للمشتري حق للبائع واستعادة ثمنه إذا تبين له الحال بعد ذلك.
11 - إذا باع البائع بضاعة معينة، ولم يقبض الثمن، ولم يسلم البضاعة حتى يجئ المشتري بالثمن لزم البيع وثبت لثلاثة أيام فقط، ويحق بعدها للبائع إلغاء البيع إذا لم يأت المشتري بالثمن، هذا إذا أمهله البائع في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدة الامهال.
وأما إن لم يمهله أبدا فله الغاء البيع بمجرد تأخره في تسليم الثمن.
وإن أمهله مدة معينة لم يكن له إلغاء البيع قبل مضيها وإن كانت أزيد من ثلاثة أيام.
- إذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري على تأجيل دفع الثمن وتأخيره، أقصد البيع بالدين فهل يصح هذا؟
- يصح، ولكن يجب أن تكون مدة الدين محدودة غير قابلة للزيادة والنقصان لا مبهمة غامضة، فلو اتفقا على دفع الثمن حين الحصاد، بطل البيع لأن موعد الحصاد غير محدد.
- وإذا حل موعد تسديد الدين واتفقا على تأجيله لمدة معينة مقابل زيادة؟
- لا يجوز ذلك لأنه من الربا. والربا محرم، قال الله تعالى في كتابه الكريم: (أحل الله البيع وحرم الربا).