المستأجر مع بقاء عينه، وأن يكون ذلك الانتفاع محللا فلا تصح إجارة المحل مثلا لبيع الخمر، وهكذا غيره من المحرمات.
- وهل للإجازة لفظ محدد؟
- ليس للإجارة لفظ محدد بل يكفي في صحتها كل فعل يدل عليها، فيكفي للأخرس مثلا أن يشير إشارة مفهمة للايجار أو الاستئجار، فتصح إجارته، - وإذا أجر انسان بيتا أو محلا واشترط عليه المؤجر أن يسكنه هو دون غيره أو يعمل فيه هو دون غيره، فهل يحق للمستأجر أن يؤجره على غيره؟
- كلا لا يحق له ذلك.
- وإذا لم يشترط عليه المؤجر شرطا كهذا؟
- للمستأجر حينئذ الحق في ايجاره لغيره، شرط أن لا يؤجره بالأكثر قيمة مما استأجره به إلا أن يرممه أو يصبغه أو يعمره أو ما شاكل، هذا في الدار والسفينة والحانوت [وكذلك في غيرهما من الأعيان المستأجرة بما في ذلك الأراضي الزراعية].
قال ذلك أبي ثم أضاف.
ولا تصح الإجارة إلا إذا حددت مدتها، فمن أجر دارا يجب أن يحدد مدة إجارته ومن أجر محلا يجب أن يحدد مدة إجارته وهكذا.
- اضرب لي مثلا على إجارة غير محددة وبالتالي فهي غير