- يتفق البائع والمشتري أحيانا على بيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين كيلو منها.
- هذا من الربا وهو محرم.
- ويتفقان أحيانا أخرى على مائة كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الحنطة زائدا خمسين دينارا؟
- هذا البيع من الربا كذلك وهو - كما عرفت - حرام، إلا أن يضم إلى الناقص شيئا متمولا ويقصد كون الحنطة في أحد الطرفين بإزاء المنديل في الطرف الآخر، والخمسين دينارا في ذاك الطرف بإزاء الحنطة في الطرف الأول فإنه حينئذ يصح البيع مطلقا ولا يستلزم الربا المحرم.
- وكيف أعرف أن هذه المعاملة من الربا فأجتنبها؟
- يشترط في تحقق الربا بالمعاملة النقدية شيئان:
1 - أن يكون كل من العوضين مما يكال أو يوزن كالحنطة أو الشعير أو الرز أو العدس أو الماش أو الفاكهة أو الذهب أو الفضة وكل ما يوزن أو يكال.
2 - أن يكونا من جنس واحد.
- وإذا كانت المعاملة نقدية أي البيع بالأجل فهل يشترط في تحقق الربا فيها نفس الأمرين المتقدمين؟
- [كلا بل يتحقق الربا فيها مع فقدهما أيضا في موردين:
أ - أن يكون كل من العوضين من الموزون أو المكيل مع