- أحيانا يجبر إنسان ما على تغير محل إقامته ظلما فيضطر إلى أن يبيع بعض أملاكه أو حاجياته؟
- هذا البيع صحيح.
- قلت لي: يشترط فيمن يبيع أن يكون مالكا أو وكيلا أو وليا أو مأذونا فلو باع غير هؤلاء كالصديق أو الجار أو القريب أو ما شاكل ذلك؟
- لا يصح البيع إلا إذا أقره المالك أو الوكيل أو الولي أو المأذون بالبيع، وإلا فالبيع باطل.
- ولو تم بيع المال المغصوب ثم رضي المالك بعد ذلك ببيع ماله؟
- صح البيع.
- قلت لي: يشترط فيمن يبيع ويشتري أن يكون بالغا سن التكليف فكيف بمال الصبي غير البالغ إذا أراد الصبي بيعه؟
- يصح بيعه في الأشياء اليسيرة من ماله التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها وأما غيرها فلا يصح له بيعه. منفردا أو مستقلا في المعاملة.
- ومن يحق له بيع أموال الصبي؟
- ذلك هو الولي وهو الأب والجد للأب والوصي لأحدهما.
والحاكم الشرعي مع فقد من سبق فيجوز للأب - مثلا - بيع مال الصبي مع عدم المفسدة فيه كما لا يجوز للحاكم بيع ماله - مع فقد