قلت: أنا يا أبي أكره الطلاق ولكن رغم ذلك يحسن بي أن أحيط ببعض أحكامه.
قال: نعم هو كذلك، وأضاف مبتدئا أحكام حوارية الطلاق قائلا:
يشترط في المطلق: البلوغ، والعقل، والاختيار، فلا يصح طلاق الصبي ولا طلاق المجنون ولا طلاق المجبر على الطلاق، نعم يحتمل صحة طلاق الصبي البالغ عشر سنين فلا بد من رعاية الاحتياط فيه.
وأن يقصد المطلق الفراق حقيقة بصيغة الطلاق فلا يصح طلاق الهازل، والساهي، ومن لا يفهم معنى الطلاق.
- وما هي صيغة الطلاق؟
- لا يقع الطلاق إلا إذا أنشئ بصيغة خاصة، وبلغة عربية لمن يقدر عليها، وبمحضر رجلين عادلين يسمعان إنشاء الطلاق.
يقول الزوج مثلا: (زوجتي - ويذكر اسمها - طالق) أو يخاطب زوجته مثلا قائلا لها: (أنت طالق) أو يقول وكيل الزوج: (زوجة موكلي - ويذكر اسمها - طالق) عندئذ يقع الطلاق بين الزوجين.
- وهل يجب ذكر اسم الزوجة في صيغة الطلاق؟
- كلا، لا يجب ذكر اسمها إذا كانت معينة مشخصة معروفة كما إذا لم يكن له غيرها.
قال أبي:
ولا يجوز الطلاق ما لم تكن المرأة المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس إلا أن تكون الزوجة غير مدخول بها. أو تكون