الملتقط بين أمرين: إما أن يحفظها لمالكها وله حينئذ حق الانتفاع بها مع التحفظ على عينها وإما أن يتصدق بها عن مالكها وليس له أن يتملكها في مطلق الأحوال.
- لو كان الشئ الملتقط مجموعة من العملات النقدية؟
- إذا أمكن معرفة مالكها بسبب بعض خصوصياتها مثل عددها أو زمانها الخاص أو مكانها الخاص وجب التعريف بها.
- ولو ادعى مدع أنه مالكها؟
- إذا علم صدقه وجب دفعها إليه، وإذا وصفها كان وصفه مطابقا للحقيقة فحصل الاطمئنان لصدقه وجب كذلك دفعها إليه.
- تقول الاطمئنان، وإذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه، بل حصل الظن؟
- لا يكفي حصول الظن.
- كان هذا هو حكم مال ملتقط لم يعرف صاحبه، أما إذا استولى انسان ما على أموال أو حاجيات أو عقار من إنسان آخر ظلما وعدوانا وغصبا؟
- الغصب من كبائر المحرمات، ويعذب الغاصب يوم القيامة بأشد أنواع العذاب، فقد روي عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه والسلام: (من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة).
ويجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه دارا كان الشئ المغصوب أو نقودا أو حاجيات أو غير ذلك.