- أحيانا يجد الانسان حاجة أو مالا ضائعا لا يعرف صاحبه فيلتقطه؟
- هنا عدة حالات:
1 - أن لا يوجد في المال الملتقط علامة (أي ما يمكن أن يصفه صاحبه إليه) وفي هذه الحالة يجوز للملتقط أن يأخذه لنفسه.
2 - أن يكون في المال الملتقط علامة وكانت قيمته دون الدرهم الشرعي أي 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة وفي هذه الحالة لا يجب على الملتقط الفحص عن مالكه ولكن [ليس له أيضا أن يأخذ لنفسه بل يتصدق به على فقير].
3 - أن يكون في المال الملتقط علامة وتكون قيمته درهما أو يزيد وفي هذه الحالة يجب على الملتقط المبادرة إلى التعريف به والتحري عن مالكه من تاريخ الالتقاط وإلى تمام الناس كالأسواق أن يكون التعريف به في أماكن تواجد الناس وتجمعها كالأسواق والمحلات العامة والمجالس وغيرها حيث يتوقع وجود صاحبه هناك.؟
- إذا يعثر على المالك؟
- إذا لم يعثر الملتقط على المالك وكانت اللقطة في مكة المكرمة تصدق بها عن مالكها وإذا كانت في أي مكان آخر تخير