3 - أداء الخمس والزكاة والمظالم فورا، إن كان في رقبته شئ منها، وكان قادرا على الأداء.
4 - الوصية باتخاذ أجير من ماله ليصلي ويصوم نيابة عنه، إن كان في ذمته شئ منها. بل لو لم يكن له مال واحتمل أن يقضيها عنه شخص متبرعا وجبت الوصية حينذاك، وفي بعض الحالات قد يكفي الأخبار عما فاته عن الوصية كما لو كان له من يطمئن بقضائه لما فات عنه كالولد الأكبر.
5 - إخبار الورثة بما له من مال عند غيره، أو مال في مكان خاص لا يعلمه غيره، لئلا يضيع حقهم بعد وفاته.
- قلت لي في بداية الحوارية: إن الوصية مستحبة. فلو لم يوص الإنسان؟
- سقط حقه في التصرف بثلث ما تركه كما يحب ويشاء، حيث تقسم تركته وفق ضوابط خاصة على ورثته.
- وكيف تقسم؟
- هذا ما سأتناوله في حوارية الإرث القادمة إن شاء الله.