الاختلاف في الجنس، كبيع مائة كيلو نم الأرز بمائة كيلو من الحنطة إلى شهر.
إلى شهر.
ب - أن يكون العوضان من غير المكيل والموزون مع اتحادهما في الجنس، وكون الزيادة عينيه كبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة إلى شهر].
- هذا يعني أنه إذا كان كل من العوضين يباع بالعدد مثلا لا بالوزن أو الكيل كالبيض مثلا، أو كان يباع بالمساحة كالأقمشة التي تباع بالأمتار وغيرهما فيجوز بيعها بالزيادة إذا كانت المعاملة نقدية؟
- نعم يجوز بيعها عندئذ بزيادة، فيجوز بيع ثلاثين مترا من القماش بأربعين مترا منها نقدا كما يجوز بيع ثلاثين بيضة بأربعين بيضة نقدا وهكذا غيرهما.
- والذهب؟
- لا يجوز فيه لأنه موزون.
- وبيع الذهب المصوغ بأكثر منه من غير المصوغ، كما هو السائد اليوم عند الصاغة؟
- هذا من الربا، وهو حرام إلا أن يضم شئ مع الناقص كما تقدم.
- لو اختلفت نوعية الحنطة كما لو بيعت مائة كيلو حنطة رديئة بتسعين كيلو حنطة جيدة، أو الرز كما لو بيعت مائة كيلو من العنبر الجيد بمائة وعشرين كيلو من العنبر الردئ، وهكذا غيرهما؟