ج - بلوغ الرضاع حدا " ينبت لحم الرضيع ويشد عظمه " - ومع الشك في حصول هذا الأثر يكتفي (برضاع يوم وليلة) أو (بخمس عشرة رضعة) وأما مع القطع بعدم حصول الأثر (انبات اللحم وشد العظم) عند هذين التقديرين الزماني والكمي فيراعى الاحتياط حينئذ.
ويلاحظ في التقدير الزماني - أي اليوم والليلة - أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة، هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك الفترة بحيث يرتضع منها متى احتاج. فلو منع في بعض المدة أو تناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى لم يؤثر [ويعتبر أن يكون المرتضع في أول المدة جائعا ليرتضع كاملا ويكون في آخرها مرتويا].
ويعتبر في التقدير الكمي - خمس عشرة رضعة - توالي الرضعات، بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى وأن تكون كل واحد منها رضعة كاملة بأن يكون الرضيع جائعا فيرتضع حتى يرتوي.
وهناك أحكام خاصة بالرضاع فصلتها كتب الفقه، فراجعها إن شئت.
- لو تزوج رجل وفق الضوابط المقررة في الشريعة الغراء؟
- حلت له زوجته كما قلت لك، ووجب عليها تبعا لذلك أن تمكن زوجها من نفسها متى شاء فلا يحق لها منعه من الاتصال الجنسي بها إلا لعذر شرعي، كما يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها.