للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال - يوم الدفع - بعد تقويمها بطريقة معروفة عند المقومين ولا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته إلا بعد استئذانها.
- وغير الأراضي والأبنية والأشجار والزروع مما ترك الزوج وخلف؟
- ترث منها الزوجة كما يرث سائر الورثة الآخرون.
- وهل يرث الزوج زوجته؟
- نعم، يرث الزوج من كل ما تركته الزوجة وخلفته منقولا وغير منقول أرضا وأموالا وأشجارا وبناء وغيرها.
- إذا ماتت الزوجة، وزوجها حي، وليس لها ولد لا منه ولا من غيره؟
- للزوج نصف ما خلفت الزوجة، والنصف الآخر لباقي الورثة.
- وإن كان لها ولد؟
- للزوج الربع والباقي لسائر الورثة.
- لو عكسنا السؤال... لو قلنا: إذا مات الزوج وليس له ولد وزوجته حية فكم نسبة ما ترثه من زوجها؟
- للزوجة الربع والباقي للورثة.
- وإن كان له ولد منها أو من غيرها؟
- للزوجة الثمن والباقي للورثة.