ويكره الجماع وأحد الزوجين أو كلاهما مختضب، ويكره للرجل أن يجامع بعد أن يحتلم قبل أن يغتسل من احتلامه، وتتكرر الكراهة إذا كرر الجماع قبل أن يغتسل من الاحتلام، ويكره له أن يجامع وهو عريان، وأن يجامع وعنده من ينظر إليه وإن كان طفلا غير مميز، وأن يتكلم في حال الجماع بغير ذكر الله، وأن ينظر عند الجماع إلى فرج المرأة، وأن يكون معه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن.
ومما يندب إليه: أن تكون خرقة الرجل غير خرقة المرأة فلا يمسحا بخرقة واحدة، ففي الخبر أن وقوع الشهوة على الشهوة تعقب العداوة بينهما.
[المسألة 11:] يجوز للرجل أن يعود للجماع قبل أن يغتسل من جماعه الأول ولا كراهة عليه في ذلك وأن جامع مرارا، نعم، يستحب له غسل الفرج والوضوء في كل مرة، سواء كان جماعه لامرأة واحدة أم لأكثر، وربما كان التأكيد على غسل الفرج والوضوء مع تعدد المرأة أكثر، فلا ينبغي تركه بل الأحوط عدم تركه.
[المسألة 12:] يستحب تخفيف مؤونة الزواج وتقليل المهر، ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: (أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا)، ويستحب التعجيل في تحصين البنت بتزويجها عند بلوغها، فقد ورد عن الإمام الصادق (ع): (من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته).
ويستحب السعي في التزويج بين المؤمنين والشفاعة فيه، ففي الحديث عن أمير المؤمنين (ع): (أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما).
ومما يندب للرجل إذا خشي العنت من العزوبة ولم يتمكن من الزواج أن يوفر شعر بدنه وأن يكثر من الصيام، ففي الرواية:
(أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس عندي طول فأنكح النساء، فإليك أشكو العزوبة، فقال صلى الله عليه وآله له وفر شعر جسدك وأدم الصيام، ففعل فذهب ما به).