كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٠
ويكره الجماع وأحد الزوجين أو كلاهما مختضب، ويكره للرجل أن يجامع بعد أن يحتلم قبل أن يغتسل من احتلامه، وتتكرر الكراهة إذا كرر الجماع قبل أن يغتسل من الاحتلام، ويكره له أن يجامع وهو عريان، وأن يجامع وعنده من ينظر إليه وإن كان طفلا غير مميز، وأن يتكلم في حال الجماع بغير ذكر الله، وأن ينظر عند الجماع إلى فرج المرأة، وأن يكون معه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن.
ومما يندب إليه: أن تكون خرقة الرجل غير خرقة المرأة فلا يمسحا بخرقة واحدة، ففي الخبر أن وقوع الشهوة على الشهوة تعقب العداوة بينهما.
[المسألة 11:] يجوز للرجل أن يعود للجماع قبل أن يغتسل من جماعه الأول ولا كراهة عليه في ذلك وأن جامع مرارا، نعم، يستحب له غسل الفرج والوضوء في كل مرة، سواء كان جماعه لامرأة واحدة أم لأكثر، وربما كان التأكيد على غسل الفرج والوضوء مع تعدد المرأة أكثر، فلا ينبغي تركه بل الأحوط عدم تركه.
[المسألة 12:] يستحب تخفيف مؤونة الزواج وتقليل المهر، ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: (أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا)، ويستحب التعجيل في تحصين البنت بتزويجها عند بلوغها، فقد ورد عن الإمام الصادق (ع): (من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته).
ويستحب السعي في التزويج بين المؤمنين والشفاعة فيه، ففي الحديث عن أمير المؤمنين (ع): (أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما).
ومما يندب للرجل إذا خشي العنت من العزوبة ولم يتمكن من الزواج أن يوفر شعر بدنه وأن يكثر من الصيام، ففي الرواية:
(أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس عندي طول فأنكح النساء، فإليك أشكو العزوبة، فقال صلى الله عليه وآله له وفر شعر جسدك وأدم الصيام، ففعل فذهب ما به).
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358