[المسألة 106: -] ما ذكرنا من أحكام المعاملة مع البنك إنما تجري في البنوك الأهلية، وأما البنوك الحكومية والمشتركة، فتتوقف صحة المعاملة على إجازة الحاكم الشرعي كما ذكرناه سابقا في المسألة الرابعة والستين وما بعدها.
[المسألة 107: -] قد يعزم الانسان على السفر إلى بلد معين أو إلى عدة بلاد، وهو يحتاج في سفره إلى مقادير من المال، ويخشى على المال إذا صحبه معه من التلف أو الضياع، فيرجع في ذلك إلى البنك ويدفع له مبلغا من المال، فيزوده بكتاب إلى بنك معين أو إلى بنوك عالمية ن يسددوا له حاجته من المال، بمقادير لا تتجاوز حدا يعينه لهم في الكتاب، ويسمى هذا الكتاب في عرف البنوك خطاب الاعتماد، ويأخذ البنك من ذلك الشخص عمولة معينة بإزاء تزويده بهذا الخطاب.
والظاهر صحة هذه المعاملة، فإن الشخص قد أقرض البنك بحسب المفروض قرضا لا زيادة عليه، والعمولة التي تؤخذ منه إنما هي فائدة ترجع إلى البنك وهو المدين، فلا يشملها دليل التحريم كما سبق بيانه.