بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه.
(مسألة 221) إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثاني، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الأول، فإن أجاز البيع الثاني وأقبضه صح البيع الثاني أيضا، وإذا لم يقبضها حتى افترقا بطل البيع الأول والثاني.
(مسألة 222) إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له: حولها دنانير في ذمتك: فقبل المديون صح ذلك وتحول ما في الذمة إلى دنانير وإن لم يتقابضا، وكذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له: حولها دراهم، وقبل المديون، فإنه يصح وتتحول الدنانير إلى دراهم، وكذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر.
(مسألة 223) لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه، ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن أنتقل عنه لا لمن أنتقل إليه.
(مسألة 224) الدراهم والدنانير المغشوشة - إن كانت المعاملة بها رائجة - يجوز صرفها وإنفاقها والمعاملة بها سواء أكان غشها مجهولا أم معلوما، وسواء أكان مقدار الغش معلوما أم مجهولا، وإن لم تكن رائجة فلا يجوز صرفها وإنفاقها والمعاملة بها إلا بعد إظهار حالها.
(مسألة 225) يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله إلى أبعاضها ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب، نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية والفضية فإنها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلا مع الضميمة.