مع الضرورة العرفية - من ثمره بلا افساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها.
(مسألة 271) الظاهر جواز الأكل للمار وإن كان قاصدا له من أول الأمر ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر، وإذا حمل معه شيئا حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل. وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك ففي جواز الأكل إشكال، والمنع أظهر.
(مسألة 272) لا بأس ببيع العرية - وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره - فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها تمرا.