في مقابل غيره، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان، والسمك جنس واحد على قول وأجناس على قول آخر، وهو أقوى.
(مسألة 202) الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي، فالبقر الأهلي يخالف الوحشي فيجوز التفاضل بين لحميهما، وكذا الحمار الأهلي والوحشي، والغنم الأهلي والوحشي.
(مسألة 203) كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد، وكذا الفروع بعضها مع بعض، كالحنطة والدقيق والخبز، وكالحليب واللبن والجبن والزبد والسمن، وكالبسر والرطب والتمر والدبس.
(مسألة 204) إذا كان الشئ مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل كالصوف - الذي هو من الموزون - والثياب المنسوجة منه - التي ليست منه - فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل، وكذلك القطن والكتان والثياب المنسوجة منهما.
(مسألة 205) إذا كان الشئ في حال موزونا أو مكيلا وفي حال أخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الأولى وجاز في الحال الثانية.
(مسألة 206) لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه، كبيع لحم الغنم ببقر، والأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه كبيع لحم الغنم بغنم.
(مسألة 207) إذا كان للشئ حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف - كالرطب يصير تمرا، والعنب يصير زبيبا، والخبز اللين يكون يابسا - يجوز بيعه جافا بجاف منه ورطبا برطب منه متماثلا ولا يجوز متفاضلا، وأما بيع الرطب منه بالجاف متماثلا ففيه اشكال والأظهر الجواز على كراهة، ولا يجوز بيعه متفاضلا حتى