كان بمنزلة قبض المشتري، وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه.
(مسألة 176) إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته فالأقوى صحة العقد وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من القيمة، وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم؟ إشكال، والأظهر ذلك.
(مسألة 177) إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري.
(مسألة 178) لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد، كما تقدم.
(مسألة 179) لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ورجع إليه ما يخصه من الثمن وكان له الخيار في الباقي.
(مسألة 180) يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه من متاع أو غيره حتى أنه لو كان مشغولا بزرع لم يأت وقت حصاده وجبت إزالته منه، نعم إذا اشترط بقاؤه جاز لمالكه إبقاؤه إلى وقت الحصاد لكن عليه الأجرة إن لم يشترط الابقاء مجانا، ولو أزال المالك الزرع وبقيت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجب إزالتها وتسوية الأرض، ولو كان شئ لا يمكن فراغ المبيع منه إلا بتخريب شئ من الأبنية وجب اصلاحه وتعمير البناء.