اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز.
الثاني: أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز فلا بأس، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين.
(مسألة 196) المعاملة الربوبية باطلة مطلقا من دون فرق بين العالم والجاهل، سواء أكان الجهل جهلا بالحكم أم كان جهلا بالموضوع، وعليه فيجب على كل من المتعاملين رد ما أخذه إلى مالكه على ما تقدم في المسألة (56).
(مسألة 197) الحنطة والشعير في الربا جنس واحد، فلا يباع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير - وإن كانا في باب الزكاة جنسين - فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم يجب فيهما الزكاة.
(مسألة 198) الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة، والسلت ليس من جنس الشعير.
(مسألة 199) اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل (مسألة 200) التمر بأنواعه جنس واحد، والحبوب كل واحد منها جنس، فالحنطة والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس، والفلزات من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه.
(مسألة 201) الضأن والمعز جنس واحد، والبقر والجاموس جنس واحد، والإبل العراب والبخاتي جنس واحد، والطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره، فالعصفور غير الحمام وكل ما يختص باسم من الحمام جنس